“يؤكد قانون حقوق الإنسان بشدة على الحق المتعلق بإتاحة المعلومات والوسائل اللازمة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالحمل و الإنجاب؛ فالمادة رقم 1-16(هـ( من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تفرض على الدول الأعضاء صون حقوق المرأة في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والمباعدة بين الولادات، وفي الحصول على معلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق”
الجمعية العامة للأمم المتحدة، 1979.